متابعه المستشار محمد مسلم
قررت دائرة طلبات رجال القضاء، وقف انتخابات نادي قضاة مصر، بعد قبول الدعوى المقامة شكلاً وبصفة مستعجلة بإيقاف كافة الإجراءات الخاصة بالإنتخابات لنادي قضاة مصر لحين الفصل في الموضوع.
وعرض الدعوى على المستشار فواز ابراهيم محمد رئيس محكمة إستئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى لتحديد الدائرة المختصة بنظر الموضوع.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر قد أعلنت عن إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي لعام 2025، حيث تقدمت أعداد كبيرة من القضاة وأعضاء النيابة العامة للترشح على المقاعد المختلفة.
ومن المقرر أن تنطلق العملية الانتخابية في وقت لاحق وسط توقعات بمنافسة قوية تعكس حرص القضاة على تعزيز دور النادي ودعم خدماته.
وتضم القوائم الكاملة للمرشحين المتقدمين لخوض انتخابات نادي قضاة مصر 2025 وفقًا للمقاعد المعلن عنها على مقعد رئيس النادي
المستشار أبو الحسين فتحي قايد
المستشار محمد عدلي مصطفى عدلي
المستشار أحمد حسن عثمان
المستشار محمد عبد الرحمن الذهبي
المستشار سامح عبد الوهاب السيد
محمد رفعت أحمد عز الدين
حمدي عبد التواب
مقعد المتقاعدين
المستشار يوسف عثمان عبد الله
المستشار حسين عبد الكريم حسن قنديل
المستشار سعد سيد مجاهد
المستشار جمال الدين لبيب القيسوني
المستشار عاصم عبد الحميد نصر إبراهيم
محمود سلامة عثمان سلامة
مقعد المستشارين
المستشار محمد صبحي عبد الحكيم
المستشار حازم رسمي عبد المنعم
المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
المستشار أحمد ماهر محمود السيد
المستشار محمود محمد مرغني
المستشار محمد البدري عبد الفتاح
المستشار أحمد فتحي عبد السلام جنيدي
الدقهلية – رامي محمود
وحيث قضت دائرة طلبات رجال القضاء، بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات نادي قضاة مصر، والمحدد لها يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، وذلك في الشق المستعجل من دعوى أقامها أحد القضاة، في الموضوع بطلان كافة ما تم اتخاذه من إجراءات في شأن العملية الانتخابية وبإلغاء قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات لمخالفته مواد لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر بعد التشكيل الصحيح للجنة وفقًا لأحكام اللائحة
حيث جاء في حيثيات الحكم ، أن مجلس إدارة النادي لم يفوض رئيس مجلس الإدارة في اختيار رئيس اللجنة ولم يفوض رئيس اللجنة في اختيار باقي الأعضاء، الأمر الذي يبين معه للمحكمة من ظاهر تلك المستندات أن إجراء تشكيل تلك اللجنة يشوبه البطلان ومخالفة لائحة النظام الأساسي للنادي والتي تنص في المادة 13 على أنه “يشكل مجلس الإدارة قبل فتح باب الترشح عددًا كافيًا من لجان الإشراف على الانتخاب برئاسة الأقدم من بين نواب الرؤساء بمحاكم الاستئناف ومن في درجتهم من مستشاري محكمة النقض، وعضوية اثنين من بين مستشاري محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من مستشاري محكمة النقض ولا يجوز تخطي الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره كتابة.