حوادث
أخر الأخبار

حكم نهائي لم يُنفذ يجر وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية والمطالبة بحبسه وعزله

 

كتبت نادية صالح

أحالت جهات التحقيق وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، لاتهامه بالامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر ضده بصفته، يقضي بطرده من مدرسة بمحافظة المنيا كانت وزارة التربية والتعليم تستأجرها من ملاكها، وتسليمها خالية من الشواغل.

وطالب مقيمو الدعوى بحبس الوزير وعزله من منصبه، مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، استنادًا إلى أحكام المادة 123 من قانون العقوبات، التي تُجرّم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

وكان المحامي عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، قد أقام الدعوى الجنائية المباشرة بصفته وكيلاً عن ملاك المدرسة، موضحًا أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، قضى بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة محل النزاع، وتسليمها إلى مالكيها، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار إلى أن الحكم تم تأييده استئنافيًا بموجب حكم محكمة استئناف بني سويف – مأمورية المنيا – في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، ليصبح حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، إلا أن الوزارة – بحسب ما ورد بأوراق الدعوى – امتنعت عن تنفيذه دون سند قانوني.

وأضاف المحامي أنه تم توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى الوزير محمد عبداللطيف بمحل إقامته بالتجمع الأول، للتنبيه عليه بضرورة تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة إلى أصحابها، محذرًا من اللجوء إلى القضاء وتحريك الدعوى الجنائية حال الاستمرار في الامتناع عن التنفيذ، إلا أن الإنذار لم يُستجب له.

وأكد عبدالسلام أن ثبوت العلم اليقيني بالحكم الصادر والامتناع عن تنفيذه يُشكّل جريمة مكتملة الأركان وفقًا لقانون العقوبات، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة جنائية مقررة، والتي قد تصل إلى الحبس والعزل من الوظيفة العامة.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة القضية خلال جلساتها المقبلة للفصل في الاتهامات المنسوبة للوزير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى