أمر يهمك
أخر الأخبار

8 فئات يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية

8 فئات يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

 

متابعة/رشا شرف

 

أولًا:

1 – المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.

 

2 – المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009

 

ثانيًا:

1 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)

 

2 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

 

3 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

 

4 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

 

5 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

 

6 – المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

 

7 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

 

8 – يُحرم من الحقوق السياسية لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة كل من صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جرائم مثل: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، شهادة الزور، إغراء الشهود، التهرب من الخدمة العسكرية، أو الجرائم المتعلقة بالمال العام، أو الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق.

 

لا يطبق هذا الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار للشخص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى