دعوى تثبيت الملكية في القانون المصري

كتب المستشار محمد مسلم المحامى بالنقض
يثور تساؤل من أحد المواطنين يمتلك عقارا وينازعه آخرين فى ملكيته سمعت عن دعوى تثبيت ملكيه فماهى وكيفيه رفعها والمستندات التى تطلبها ؟
نجيب على سؤال السائل بأن دعوى تثبيت الملكية هي دعوى قضائية يُقيمها من يدّعي ملكية عقار (أرض – شقة – منزل – أرض زراعية) بطلب الحكم بثبوت ملكيته وإلزام الخصوم بعدم التعرض له في ملكه، خاصةً إذا كان هناك نزاع أو منازعة على الملك.
فمتى تُرفع دعوى تثبيت الملكية؟
تُرفع في الحالات الآتية:
اذا كان هناك عقد بيع ابتدائي غير مسجل.مقترن
بوضع يد طويل المدة مع توافر شروط التقادم المكسب.
وهناك إنكار أحد الورثة أو الشركاء للملكية.
كذلك صدور تصرفات من الغير تمس حق الملكية.
أو وجود عقد عرفي مع رفض البائع التسجيل.
وهنا لابد أن تبنى الدعوى على أساس قانونى
الأساس القانوني
طبقا للمواد المنظمة لأسباب كسب الملكية في القانون المدني المصري.
ومنها قواعد التقادم المكسب (15 سنة للحيازة الهادئة المستقرة المستمرة بنية التملك).
ولكى تقام الدعوى لإثبات ملكيه عقار لابد من توافر شروط لقبولها
وهو أن يكون المدعي صاحب صفة ومصلحة.حتى لايقضى بعدم القبول
وان يكون العقار مُحددًا تحديدًا دقيقًا من حيث الحدود والمساحة والموقع
ويحوز المدعى مستندات تدل على سبب كسب الملكية (عقد – ميراث – وضع يد).
وبعد ذلك ترفع الدعوى باختصام جميع ذوي الشأن.
ويذكر المدعى طلباته الختامية في صحيفة دعواه وهى الحكم بثبوت ملكية المدعي للعقار المبين بالصحيفة.
وإلزام المدعى عليه بعدم التعرض.
مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل
وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ويقدم مع اقامه الدعوى أو أثناء نظرها المستندات التى تؤيد دعواه
وهو أصل عقد البيع (إن وجد).
مع تحرير كشف تحديد مساحي أو بيان هندسي.وشهادة من الشهر العقاري (سلبية تصرفات).
وإيصالات مرافق أو ضرائب عقارية.
وما يفيد وضع اليد (إن كانت الدعوى بالتقادم).
وذلك أمام المحكمة المختصه والكائن بدائرتها العقار.وتُرفع وفقًا لقواعد الاختصاص القيمي والنوعي.
و بعد إتمام الشكل وانعقاد الخصومه قانونا يتم احاله الدعوى إلى مكتب الخبراء المختص لمناقشته الخصوم والمستندات المقدمه وعمل المعاينة اللازمه لإثبات صحتها وصحه مايدعيه المدعى ويقدم تقريرا المحكمه لإصدار الحكم بتثبيت الملكيه من عدمه



